الحر العاملي

455

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لا ، قال : يفرّق بينهما . [ 39 ] وروي فيمن ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد : عليه كفّارة واحدة . وحمل على الوحدة الجنسيّة ، وعدم وجوب اختلاف الجنس ، وعلى التكرار بقصد التأكيد لا الإنشاء لما مرّ من اعتبار الإرادة . [ 40 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنّ جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات . [ 41 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، فقال : يكفّر لكلّ واحدة كفّارة . [ 42 ] وسئل عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة . [ 43 ] وروي فيمن ظاهر من أربع نسوة : عليه كفّارة واحدة . وحمل على الوحدة الجنسيّة ، وعلى الإنكار . [ 44 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى . [ 45 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال : فليكفّر ( 1 ) ، قيل : فإنّه واقع قبل أن يكفّر ، قال : فليستغفر الله ، وليكفّ حتى يكفّر . [ 46 ] وسئل عليه السلام : متى تجب الكفّارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قيل : فإنّ واقع قبل أن يكفّر ؟ فقال : عليه كفّارة أخرى . وهنا معارض حمل

--> [ 39 ] الوسائل 15 : 524 / 6 . [ 40 ] الوسائل 15 : 525 / 1 . [ 41 ] الوسائل 15 : 525 / 2 . [ 42 ] الوسائل 15 : 525 / 2 . [ 43 ] الوسائل 15 : 525 / 3 . [ 44 ] الوسائل 15 : 526 / 1 . [ 45 ] الوسائل 15 : 526 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من رض وج والوسائل ، وفي الأصل : فيكفّر . [ 46 ] الوسائل 15 : 527 / 6 .